Call us now:
قاعدة 839 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 389
واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها لا يتناول الجرائم التي يرتكبها بنفسه.
نقض سوري – جنحة عسكرية1769 قرار1721 تاريخ 22/10/1955
قاعدة 839 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585