قاعدة 842 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 391

قاعدة 842 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 391

إن أحكام المادة /121/ من قانون العقوبات العسكرية تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.

نقض سوري – عسكرية أساس396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 842 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 587