قاعدة 845 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 845 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

يشترط لتطبيق نص المادة /393/ من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.

نقض سوري ـ جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28/2/1988
قاعدة 845 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589