Call us now:
قاعدة 846 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري ـ جنحة أساس184 قرار58 تاريخ 17/1/1984
قاعدة 846 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589