قاعدة 847 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 847 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

المفتري هو الذي يقدم الإخبار الخطي الموقع من قبله ويعزو لأحد الناس بموجبه جنحة أو مخالفة يعرف أنه برئ منها.

نقض سوري – جنحة أساس371 قرار3461 تاريخ 15/12/1983
قاعدة 847 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589