Call us now:
قاعدة 848 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26/11/1986
قاعدة 848 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589