Call us now:
قاعدة 850 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
نقض سوري – جنحة 3623 قرار3034 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 850 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590