Call us now:
قاعدة 851 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جنحة أساس779 قرار2426 تاريخ 11/12/1982
قاعدة 851 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590