قاعدة 852 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 852 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

إذا عجزت النيابة العامة والمُخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.

نقض سوري – جنحة 1044 قرار1132 تاريخ 8/11/1961
قاعدة 852 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590