Call us now:
قاعدة 857 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
نقض سوري – جنحة أساس3880 قرار1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 857 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 593