Call us now:
قاعدة 858 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26/2/1956
قاعدة 858 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592