قاعدة 860 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 860 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30/12/1966
قاعدة 860 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595