Call us now:
قاعدة 863 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جناية 537 قرار509 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 863 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595