قاعدة 868 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 868 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

الكذب العادي الذي لا ينطوي على إخبار بجرم لا يعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.

نقض سوري – جنحة عسكرية19 قرار193 تاريخ 14/3/1974
قاعدة 868 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597