Call us now:
قاعدة 869 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 340 قرار459 تاريخ 31/5/1953
قاعدة 869 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598