قاعدة 871 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 871 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الأعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة.

نقض سوري – جنحة 3039 قرار808 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 871 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 599
تصنيفات الاجتهاد:
افتراء ورشوة
رشوة و افتراء