Call us now:
قاعدة 874 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
إن جريمة التقرير الكاذب المنصوص عليها في المادة /402/ عقوبات عام من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نقض سوري – جنحة 2411 قرار562 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 874 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 605