Call us now:
قاعدة 875 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا يجوز الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لمجرد أن رواية الشاهد أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية ولا تكون الدعوى مقامة على أساس سليم ما لم يقيم دليل أخر يثبت تأييد إحدى الروايتين وتأثيرها على مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ومصلحته في ذلك وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء.
نقض سوري – عسكرية أساس38 قرار93 تاريخ 28/1/1984
قاعدة 875 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613