Call us now:
قاعدة 876 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع إلى أقواله.
نقض سوري – جنحة 1564 قرار2193 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 876 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613