Call us now:
قاعدة 877 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 877 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613