Call us now:
قاعدة 878 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن القانون لا يلزم بجريمة الشهادة الكاذبة أن تكون هذه الشهادة مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة الكاذبة (اجتهاد محكمة النقض المصرية في مجموعة أبو شادي قاعدة 3347).
نقض سوري – جنحة 1048 قرار430 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 878 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614