Call us now:
قاعدة 879 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 879 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614