Call us now:
قاعدة 880 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 880 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614