Call us now:
قاعدة 882 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة استماع شاهد إن استمعته محكمة أول درجة.
نقض سوري – جنحة 395 قرار1135 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 882 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614