Call us now:
قاعدة 886 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.
نقض سوري – أحداث 425 قرار384 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 886 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615