قاعدة 887 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 887 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.

نقض سوري – أحداث 633 قرار507 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 887 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615