قاعدة 888 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 888 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

ليس في القانون ( مد193 ق.أ.ج ) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وأخوته وأخواته.

نقض سوري – أحداث 650 قرار545 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 888 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615