قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع إليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.

نقض سوري – جنحة أساس643 قرار1054 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616