Call us now:
قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع إليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.
نقض سوري – جنحة أساس643 قرار1054 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616