قاعدة 893 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 893 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.

نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 893 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616