قاعدة 894 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 894 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.

نقض سوري – جناية أساس1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 894 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617