قاعدة 896 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 896 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.

نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 896 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617