Call us now:
قاعدة 897 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعة لا ينقص من حق الدفاع.
نقض سوري – جناية أساس706 قرار843 تاريخ 14/12/1963
قاعدة 897 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618