Call us now:
قاعدة 898 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض.
إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لإثبات ركن العمد.
نقض سوري – جناية أساس175 قرار274 تاريخ 26/1/1986
قاعدة 898 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618