Call us now:
قاعدة 899 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إذا لم تعمد محكمة الجنايات في حكمها إلى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه تعين نقض هذا الحكم.
نقض سوري – جناية أساس72 قرار543 تاريخ 31/8/1985
قاعدة 899 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 619