Call us now:
المبدأ أصول دعاوى جماعية تماثل في المراكز جهد إضافي .
قرار 588 لعام 2001
تاريخ 3/10/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ أصول دعاوى جماعية تماثل في المراكز جهد إضافي .
الأصل عدم قبول الدعاوى الجماعية . واستثناء من هذا الأصل تقبل الدعاوى الجماعية إذا كان المدعون يتماثلون في مراكزهم القانونية بحيث يكون النزاع المعروض على المحكمة واحداً بالنسبة لكل منهم .
تعويض الجهد الإضافي لا يعطى لكل العاملين في الشركات النفطية من حملة الشهادات وإنما يعطى لفئة من الشهادات فقط .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفىإجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 19/9/1997 بدعواه قائلاً إن المدعين عاملون لدى الجهة المدعى عليها وكانوا يخضعون للقرار الجمهوري 278 لعام 1961 وإن أمثالهم يتقاضون تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % من الأجر الشهري وإن الشركة المدعى عليها لم تمنح المدعين هذا التعويض بل حرمتهم منه رغم تماثل أوضاعهم وانتهت إلى طلب الحكم بأحقية المدعين في تقاضي تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % من الراتب الشهري الجديد وقبل خمس سنوات سابقة للادعاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم /5/ أساس 39 تاريخ 11/3/1998 بأحقية الجهة المدعية بتقاضي تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % من الراتب الشهري الجديد وعن خمس سنوات سابقة للادعاء . وأقامت قضاءها على أنه سبق للجهة المدعى عليها أن منحت لأمثال المدعين من العاملين لديها تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25% من الراتب الشهري المقطوع عملاً بأحكام نظام العاملين السابق لدى الشركة الصادر بموجب القرار الجمهوري رقم 278 لعام 1961 وكذلك الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن وقد شمل التعويض المعينين قبل نفاذ القانون المشار إليه والذين عينوا أو نقلوا إلى الشركة بعد نفاذه على حد سواء وذلك أسوة بزملائهم الذين يتقاضون التعويض المذكور عملاً بقاعدة التماثل والمساواة بين العاملين الخاضعين لحكم واحد وبالتالي فلا مجال للتعويض بين عمال الشركة الذين يحملون ذات المؤهل ويقومون بالعمل ذاته المقرر له التعويض .
وإن هذا التعويض يجب أن يستند إلى الراتب الجديد بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض عملاً بالمادة 142 من القانون رقم /1/ لعام 1985 ولا مبرر لاحتسابه على أساس الراتب القديم لعام 1974 .
ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن بالحكم المذكور طالبة إلغاءه لمخالفته الأصول والقانون تأسيساً على أن القانون رقم /1/ لعام 1985 لم يلحظ نصاً يجيز منح المدعين تعويض الجهد الإضافي أو لغيرهم والذي ألغى كافة القوانين والقرارات التي تتعارض معه ولا تأتلف مع نصوصه.
ومن حيث إنه يتبين من أوراق الدعوى ووثائقها أن المدعين يختلفون في الشهادات الجامعية التي يحملونها والوظائف التي يشغلونها .
ومن حيث إن الأصل هو عدم قبول الدعاوى الجماعية .واستثناء من هذا الأصل تقبل الدعاوى الجماعية إذا كان المدعون يتماثلون في مراكزهم القانونية بحيث يكون النزاع المعروض على المحكمة واحداً بالنسبة لكل منهم .
ومن حيث إن تعويض الجهد الإضافي بحسب الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة لا يعطى لكل العاملين في الشركات النفطية من حملة الشهادات الجامعية وإنما يعطى لحملة فئة من الشهادات فقط الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى الجماعية لاختلاف مراكز المدعين فيها بالنسبة لاستحقاق تعويض الجهد الإضافي باختلاف الشهادات الجامعية التي تحملها كل واحدة من المدعيات .
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يراع ذلك في قضائه فقد غدا متعين الإلغاء تمهيداً لعدم قبول الدعوى الحالية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
3 عدم قبول الدعوى الجماعية شكلاً لاختلاف الأوضاع القانونية لأفراد الجهة المدعية وترك الحق لكل واحد من أفراد الجهة المدعية بإقامة دعوى مستقلة .