Call us now:
قاعدة 904 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين سبب صرف النظر عن سماع شهادته.
نقض سوري – جنحة عسكرية625 قرار633 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 904 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622