قاعدة 905 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 905 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إذا طلب المدعى عليه في أثناء تقديم بينته للدفاع عن نفسه سماع عدد من الشهود وإجراء خبرة خماسية وأجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن ذلك وجب بيان ذلك ومبرره، حتى إذا لم يقم مسوغ قانوني لصرف النظر هذا كان القرار مخالفاً للأصول.

نقض سوري – جنحة عسكرية1156 قرار1429 تاريخ 3/11/1980
قاعدة 905 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622