قاعدة 907 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 907 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية.
إذا عدل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو إيجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

نقض سوري – جنحة عسكرية361 قرار401 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 907 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 624