Call us now:
قاعدة 909 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.
نقض سوري جنحة عسكرية500 قرار419 تاريخ 26/4/1979
قاعدة 909 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 626