قاعدة 915 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 915 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

الكذب يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات.

نقض سوري – جنحة 3005 قرار1155 تاريخ 4/8/1962
قاعدة 915 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629