قاعدة 917 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 917 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

على رئيس محكمة الجنايات عدم إغفال التنبيهات المنصوص عنها بالمادة 280/281 أصول جزائية.
إذا لم يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة توجب نقضه.

نقض سوري – جناية 632 قرار72 تاريخ 20/2/1985
قاعدة 917 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629