Call us now:
قاعدة 919 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
ـ يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو علة العقاب.
ـ إن مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمة( الموسوعة الجنائية ـ جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحة502 بند106 ).
نقض سوري – جنحة 1158 قرار261 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 919 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 631