قاعدة 924 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

قاعدة 924 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

المحاكم الجزائية لا تقضي بالحق الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يسوغ للمتضرر الطعن في مثل هذه الدعاوى وإنما عليه أن ينتظر اكتساب الحكم الجزائي بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.

نقض سوري – جنحة 170 قرار108 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 924 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634