Call us now:
قاعدة 926 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
لا تترتب المطالبة بالتعويض عن اليمين الكاذبة إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 18 قرار29 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 926 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639