Call us now:
قاعدة 934 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليف اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.
نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 934 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642