المبدأ عامل حكومي قيامه بعمل دون تكليف . من محامون 2002

المبدأ عامل حكومي قيامه بعمل دون تكليف .
قرار 620 لعام 2001
تاريخ 17/10/2001
المحكمة الإدارية العليا

المبدأ عامل حكومي قيامه بعمل دون تكليف .
قيام الموظف بعمل لم يكن مكلفاً به دون أخذ موافقة الجهة العامة المعنية مخالفة مسلكية وليس عملاً جرمياً .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المحالين الطاعن محمد خالد … وزميله عبد الجبار … يعملان لدى مديرية التربية بوظيفة مدرس كيمياء وفيزياء للأول ومدرس رياضيات للآخر وقد أسند للأول انتحاله اسم المحال الثاني وقيامه بالمراقبة الامتحانية بدلاً عنه وذلك في دورة امتحانات 1996 في مركز ميشال صليبا بمحافظة الحسكة وذلك بعد حصوله على بطاقة المراقبة الامتحانية العائدة للمحال عبد الجبار . وقد أحيلا إلى المحكمة المسلكية بحلب بناء على قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم 234 أساس 201 لسنة 1999 تاريخ 27/11/1997 بإحالة العاملين المذكورين إلى القضاء الجزائي لمحاكمتهما عما نسب إليهما . وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأفعال المنسوبة للمحالين يمكن أن تشكل جريمة انتحال صفة مدنية والتدخل فيها المعاقب عليها بالمادة 382 بدلالة المادة 218 عقوبات مما يستدعي إحالتهما إلى القضاء لمحاكمتهما عما نسب إليهما .
وقد بادر أحد المحالين السيد محمد خالد … للطعن في الحكم المذكور تأسيساً على أن ما نسب له لا يعد جرماً جزائياً معاقباً عليه لانتفاء أركان الجرم الجزائي المنصوص عنها في القوانين والأصول وأن الطاعن له نفس الصفة والوظيفة ولم يقم بعمل يخالف وظيفته وكل ما فعل أنه قام بالمراقبة بدلاً عن مراقب مريض وقريب له .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ترى في خصوصية هذه القضية وكون المحال الطاعن هو من العاملين لدى مديرية التربية وله نفس صفة المحال الآخر وقد قام بالمراقبة بدلاً عنه فارتكب بذلك مخالفة مسلكية هي القيام بعمل لم يكن مكلفاً به دون أخذ موافقة الجهة العامة المعنية فإن عمله لا ينحدر إلى الأفعال الجرمية ويبقى في حدود المخالفات المسلكية . وإن المحكمة بما لها من صلاحية التقدير ترى الاكتفاء بفرض عقوبة تأخير الترفيع بحق المحال الطاعن لمدة ستة أشهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
3 اعتبار فعل الطاعن ذلة مسلكية وفرض عقوبة تأخير الترفيع بحقه لمدة ستة أشهر .