قاعدة 941 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411

قاعدة 941 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411

إن المادة 70 من قانون المطبوعات 53 الصادر في 18/10/1949 نصت على أن محكمة الجزاء البدائية تنظر في جرائم المطبوعات وأن المادة 10 من القانون 169 الصادر في 12/5/1954 أوجبت إعادة العمل بقانون المطبوعات المشار إليه بإلغاء كافة الأحكام المخالفة له وأن المادة 123 عقوبات عسكري المعدلة تدخل تحت هذا الإلغاء وبذلك لا يبقى للقضاء العسكري أي اختصاص لرؤية هذه الدعاوى.

نقض سوري – جنحة 1732 قرار1689 تاريخ 19/10/1955
قاعدة 941 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 650