قاعدة 943 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 943 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن إقدام الحارس القضائي على عدم تسليم المال المحجوز عند طلب ذلك أصولاً يعتبر حالة من حالات التصرف بالمال المحجوز ويوجب للمساءلة القانونية. ولا يحقق شرائط تطبيق أحكام المادة /412/ عقوبات عام.

نقض سوري – جنحة أساس235 قرار328 تاريخ 18/2/1984
قاعدة 943 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 652