قاعدة 946 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 946 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

إذا كان التسليم واقعاً من قبل دائرة قضائية فإن الجرم ينطبق على المادة /412/ عقوبات عام.
إذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لإدارة الأموال التي تخص الدولة فدعوى الحق العام لا تسقط بالإسقاط.

نقض سوري – جنحة أساس271 قرار168 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 946 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653