Call us now:
قاعدة 955 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414
الطعن في صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المحجوزات لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة.
نقض سوري جنحة 3436 قرار3110 تاريخ 4/12/1967
قاعدة 955 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658